وقال أبو حنيفة: إذا وجد (قتيل) (?) في مرضع، وادعى وليه على رجل بعينه، أو جماعة بأعيانهم قبله، كان للمولى أن يختار من الموضع (?)، خمسين رجلًا، فيحلفون خمسين يمينًا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، فإن نقصوا عن خمسين (كرروا اليمين) (?) حتى (يتمم) (?) خمسين، فإذا حلفوا، وجبت الدية، على باقي (الخطة) (?).

فإن لم يكن وجب على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا، حبسوا حتى يحلفوا، أو يقروا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015