إذا كانت الدعوى في دمٍ، ولم يكن للمدعي بينة، وكان في (قتل) (?) لا يوجب القصاص وهناك لوث (?)، حلف المدعي خمسين يمينا، وقضى له بالدية، وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015