فإن كان مقرًا له به ظاهرًا وباطنًا، ولكنه (لقوته) (?)، وسلطانه يمنعه حقه، فظفر (له) (?) بشيء من ماله، أخذه.

وقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله بحال (?).

وعن مالك: روايتان.

أحدهما: مثل ذلك.

والمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره عليه دين، أخذ بقدر حصته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015