(فإذا) (?) أخذ من غير جنس حقه، فليس له أن (يتملكه) (?)، وهل (له) (?) أن (يبيعه) (?) بنفسه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز له ذلك (?).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز له بيعه بنفسه، بل يواطىء رجلًا يدعي عليه دينًا عند الحاكم، فيقر له (به) (?)، ويقر له بملك الشيء الذي أخذه، فيمتنع من قضائه (لبيع) (?) الحاكم الشيء المأخوذ، ويدفعه إليه.
فإن تلف في يده، قبل أن (يبيعه) (?)، ويصرف ثمنه في دينه، ففيه وجهان: