فهو بينهما، وما كان في (يديهما) (?) من طريق الحكم، فإن كان يصلح للرجل، فهو له، والقول: قوله فيه، وإن كان يصلح للمرأة فالقول: قولها فيه، وإن كان يصلح لهما، فالقول فيه قول الرجل، (وإن) (?) اختلف أحدهما، وورثه الآخر، كان القول: قول الباقي منهما (?).

وقال أبو يوسف: القول: قول المرأة فيما جرت العادة، أنه قدر جهاز (مثلها) (?).

إذا كان له على رجل دين، وهو ممتنع من دفعه إليه، ولا قدره له (على) (?) أخذه بالحكم فله أن يأخذه منه بنفسه سرًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015