وإن (تداعى) (?) الزوجان، متاع البيت، ويدهما عليه ثابتة، ولا بينة (?)، كان بينهما بعد التحالف، ولا فرق بين أن يكون في يدهما مشاهدة، أو في يدهما الحكمية، (ولا فرق) (?) بين ما يصلح لكل واحد منهما، وبين ما يصلح لأحدهما، وكذا حكم اختلاف ورثتهما وبه قال زفر، وعثمان البتي (?).

وقال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال، كالطيالسة، والعمائم فالقول: قول الرجل فيه، وإن كان مما يصلح للنساء، (كالمقانع) (?)، والوقايات فالقول: قول المرأة، وإن كان يصلح لهما، كان بينهما.

وقال مالك: ما يصلح لكل واحد منهما، يكون له، (وما يصلح لهما) (?)، كان للرجل، وسواء كان في يدهما من جهة المشاهدة، أو الحكم.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: ما كان في (يديهما) (?) مشاهدة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015