وقال أبو إسحاق: هي بينهما (?).
وإن كان في (يده) (?) غلام، بالغ، عاقل، فادعى أنه عبده (فكذبه) (?)، فالقول: قوله مع يمينه أنه حر، (وإن) (?) كان طفلًا صغيرًا، لا تمييز له، فالقول: قول صاحب اليد (?).
فإن ادعى رجل نسبه، لم يقبل من غير بينة (?)، وإن كان الغلام مراهقًا، (فادعى) (?) أنه مملوكه، فأنكر، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحكم له بملكه كالبالغ (?).
والثاني: (أنه) (?) يحكم له بملكه كالصغير.