عليه بينة، وادعى العبد أن مولاه، أعتقه، وأقام عليه بينة (?)، فقد تعارضت البينتان.

- فإن كان العبد في يد المشتري، قدمنا بينته.

- وإن كان في يد السيد، وصدق المشتري، فهل (تقدم) (?) بينته بقوله على الوجهين؟ .

قال أبو العباس: تقدم بينته.

وأكثر أصحابنا قالوا: لما تقدم، وكذا إذا أقر بالعتق.

وقال المزني: بينة العتق أولى.

- فإن قلنا: لا يقدم باعتراف السيد، أو لم (يعترف) (?)، فقد تعاوضت البينتان، ويكون على القولين في الاستعمال (أو) (?) السقوط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015