- (فإن) (?) قلنا: (يقرع) (?)، أقرعنا.
- وإن قلنا: (يقسم) (?)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.
قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (?)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (?) بينة أنه مات، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (تتعارض) (?) البينتان (ويسقطان) (?) ويرقه العبد.
والثاني: (أنه) (?) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (?).
إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في