فإن كان تاريخهما واحدًا، سقطتا في أحد القولين، ويرجع إلى من هي في يده، فإن أقر بها لأحدهما، لزمه الثمن، وحلف (للآخر) (?) قولًا واحدًا (?)، وأقرع بينهما (?)، أو قسم في القول الآخر.

- (وإن) (?) كانت البينتان مطلقتين، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يلزمه (الثمنان) (?)، لأنه يمكن صدقهما (واستعمالهما) (?).

والثاني: أنهما (يتعارضان) (?)، فيكون على القولين في تعارض البينتين (?).

وإن كان في يد رجل عبد، فادعى رجل أنه ابتاعه منه، وأقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015