لمعروف، أو (نجعله) (?) ناكلًا.

فإن ادعى جارية، وشهدت له البينة أنها بنت أمته (?)، ولدتها في ملكه.

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: حكمت (بها له) (?)، وذكر في الشهادة (بالملك) (?) المتقدم قولين

فجعل أبو العباس: هذه المسألة أيضًا على قولين.

وقال أكثر أصحابنا: (يحكم له بها) (?) قولًا واحدًا، وفرق بين المسألتين (?).

إذا ادعى رجل، أنه ابتاع دارًا من فلان، ونقده الثمن، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر أنه ابتاعها منه، ونقده الثمن (?)، وتاريخهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015