فالمنصوص: أنه يحكم للمدعي (وتسلم) (?) إليه، ولا يحكم ببينة المدعى عليه (?).
وحكي أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان المقر للغائب، يدعي أن الدار في يده، وديعة، أو عارية لم تسمع بينته، وإن كان يدعي أنها في يده بإجارة، سمعت بينته وقضي بها (?)، وإن أقر بها (لمجهول) (?) ففيه وجهان، ذكرهما أبو العباس بن سريج.
أحدهما: أنه يقال له: إقرارك (المجهول) (?) لا يصح، فإما أن تقر بها (لمعروف) (?) أو تدعيها لنفسك، أو نجعلك ناكلًا (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يصح أن يدعيها لنفسه، فإما أن يقر بها