(واحد) (?)، (أو مطلق) (?)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (?):
- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (?) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (?) إليه، وهل يحلف (للآخر) (?) على قولين.
- وإن قلنا: (أنهما) (?) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
(أحدهما) (?): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (?). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (?) بإقرار البائع، وهو