(وذكر) (?) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يقال للمقر، قد رد إقرارك، فأما أن تدعيه لنفسك فتصير خصمًا، فإن لم تفعل جعلناك ناكلًا، وحلفنا المدعي (فإن) (?) أقر بها لغائب، ولا بينة، وقف إلى أن يقدم الغائب (?)، فإن طلب يمين المقر، فهل يحلف على القولين، (وإن) (?) كان للمدعي بينة، (قضى له، وهل يحتاج أن يحلف مع البينة فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (?) أن يحلف.
(فإن) (?) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (?) بالملك له.