المقر له (?)، فإن طلب المدعي يمين المقر، فهل يحلف (?)؟ فيه قولان بناءً على القولين فيه، إذا أقر بشيء لغيره، ثم أقر به لآخر، هل يغرم (للثاني) (?) أم لا؟
وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الحاكم يأخذها ويحفظها إلى أن يظهر صاحبها، وهو قول أبي العباس (?).
والثاني: وهو قول أي إسحاق أنه يسلم إلى المدعي (?).