فإن ادعى (رجل) (?) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (?).
فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (?).
قال أبو العباس: فيها قولان:
أحدهما: أنه يحكم بذلك (?).
والقول الثاني) (?): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (?).
وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (?) قولًا واحدًا.
فإن ادعى (على) (?) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه