فإن ادعى (رجل) (?) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (?).

فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.

وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (?).

قال أبو العباس: فيها قولان:

أحدهما: أنه يحكم بذلك (?).

والقول الثاني) (?): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (?).

وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (?) قولًا واحدًا.

فإن ادعى (على) (?) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015