وإن قلنا: أن البينة التي شهدت بالملك المتقدم تقدم، (قدمت) (?) ها هنا أيضًا، وهو الأصح (?).

ومن أصحابنا من قال: يحكم (به) (?) لمن هو في يده قولًا واحدًا (?).

(فأما) (?) إذا تداعيا دابة، وأقام أحدهما بينة أنها له، نتجت في ملكه، وأقام الآخر بينة (?)، ولم يذكر النتاج، فقد اختلف أصحابنا:

فقال أبو العباس: الحكم فيه كالحكم في الشهادة على الملك المتقدم، وفيها قولان (?):

وقال أبو إسحاق: يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015