فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء (?).
والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (?) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (?).
(فإن) (?) كانت العين في يد أحدهما.
- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (?) بالملك المتقدم، حكم له.
- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.
قال أبو العباس: (يبنى) (?) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (?) قلنا: أنهما (يتساويان) (?) قضي لصاحب اليد.