فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء (?).

والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (?) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (?).

(فإن) (?) كانت العين في يد أحدهما.

- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (?) بالملك المتقدم، حكم له.

- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.

قال أبو العباس: (يبنى) (?) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (?) قلنا: أنهما (يتساويان) (?) قضي لصاحب اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015