ومنهم من قال: ذلك شرط (?).
ومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح، لزمه ذكره (?)، وإن كان يدعي استدامته، لم يلزمه ذكره (?).
وإن ادعت امرأة على رجل نكاحًا، فإن ادعت معه (حقًا) (?) من مهر، أو نفقة، سمعت (?) وإن لم تدع حقًا سواه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تسمع، (لأن ذلك إقرار منها) (?).
(والثاني: تسمع) (?).
فإن كان (المدعي) (?) بيعًا، أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يفتقر إلى ذكر شروط العقد (?).