والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر شروطه (?).

والثالث: أنه إن كان في غير الجارية، لم يجب ذكر شروطه (?)، وإن كان في الجارية، افتقر إلى ذكر شروطه (?).

(فإن) (?) ادعى كل واحد منهما (عينًا وهي في يد أحدهما ولكل واحد منهما) (?) بينة (?)، قُضِيَ بها لصاحب اليد.

ومن أصحابنا من قال: لا يقضي بها لصاحب اليد إلا بيمينه (?)

والمنصوص: أنه يقضي (له) (?) ببينة من غير يمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015