إذا كانت الدعوى في نكاح.
فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: (لا يسمع) (?) حتى يقول (نكحتها) (?) بولي، وشاهدي (عدل) (?) ورضاها.
فمن أصحابنا من قال: لا يشترط ذلك (?) وإنما ذكره الشافعي رحمه اللَّه على سبيل التأكيد والإستجاب.