(الحمولة) (?)، ولا يضيق (عنها) (?).

وعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.

(فإن) (?) كان بينهما (عبيد) (?) (أو ماشية) (?)، أو أخشاب، (فطلب) (?) أحدهما قسمتها أعيانًا، وامتنع الآخر (?) (وكانت) (?) متماثلة، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر (الممتنع) (?) وهو ظاهر المذهب (?).

والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015