ويجعل للشجر (والبناء) (?) قيمة، (فإن) (?) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.

وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.

فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة) (?) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:

أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.

والثاني: أنه خيار مجلس.

فإن (اقتسما) (?) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.

وقال أبو حنيفة: (يكون) (?) سعته بقدر ما يدخل فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015