والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبًا، والدون عشرون جريبًا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبًا) (?) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (?).
أحدهما: (أنه) (?) لا يجبر.
والثاني: (أنه) (?) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:
أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (?).
والثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (?) صاحب العشرين ثلثاها (?).
فإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (?) بأن يكون الشجر والبناء في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين،