(وإن) (?) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (?) القسمة.
وإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (?)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.
وقال أبو ثور: لا يجبر (?).
وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (?) بينهما.
وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان: