(وإن) (?) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (?) القسمة.

وإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (?)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.

وقال أبو ثور: لا يجبر (?).

وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (?) بينهما.

وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015