أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول الشافعي أنه نقصان المنفعة، وإلا اعتبار بنقصان القيمة.
والثاني: أنه يعتبر كل واحد منهما من نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، وهو أشبه.
(فإن) (?) كان على الطالب (للقسمة) (?) ضرر، فالظاهر من كلامه، أنه لا يجبر الآخر عليها (?).
ومن أصحابنا من قال: يجبر، وبه قال أبو حنيفة (?).
والأوص: أصح.