أحدهما: أنها بيع .
والثاني: أنها (فرز) النصيبين.
- فإذا قلنا: أنها بيع، جازت فيما يجوز فيه البيع، وامتنعت فيما لا يجوز فيه ، ويعتبر (فيه) ما يعتبر فيه من التقابض، والتساوي فيما فيه الربا.
فإن كان بعض الأرض وقفًا، فأرادوا القسمة، وقلنا: إنها بيع، لم يصح.
(وإن) قلنا: أنها (فرز) النصيبين، (جاز) .