وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (?).
والاستحسان (تقسيطها) (?) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (?) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (?).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (?).
فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (?) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (?):