(فيها) (?) خرص، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا بد من خارصين.

والثاني: أنه يكفي (خارص) (?) واحد.

ومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضًا قولان، كالخرص.

(فإن) (?) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (?) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015