أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أنه يكون شاهدًا (?).

والثاني: وهو المذهب أنه لا يجوز (?). (وحكم) (?) الحاكم إذا كان (الباطن) (?)، خلاف (الظاهر) (?)، ينفذ ظاهرًا، ولا ينفذ باطنًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (?).

وقال أبو حنيفة: ينفذ ظاهرًا، وباطنًا في العقود، والفسوخ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015