والطلاق (?)، ولا ينفذ في الأموال، والحدود، والقصاص (باطنًا) (?).
فإن تزوج حاكم نكاحًا مختلفًا فيه باجتهاده، لم يبطله إلا حكم حاكم، (وإن) (?) تزوج رجل بفتيا، (فقيه) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (ترتفع) (?) (باستفتاء) (?) مجتهد.
والثاني: وهو قول ابن سريج، أنه (لا ترتفع) (?) إلا بحكم، وكذا الوجهان فيه، إذا (اعتقداه) (?) باجتهادهما.