أحدهما: (أنه) (?) يلزمه إذا (أحضر) (?) له قرطاسًا (يثبت فيه) (?).

والثاني: لا يلزمه (?)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في المحضر، والسجل (فرأي) (?) أكثر أهل العراق (أن ترك) (?) تسميتهم أولي، وهو أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.

ورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (?) واختاره أبو العباس بن سريج.

فإن قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (?)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (?)، (وهل) (?) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015