قبله، وحكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب عن أبي ثور (?)، وأبي سعيد الاصطخري من أصحابنا؟ وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك.
وكيفية التحمل: أن يستدعي رجلين عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، فيقرأ عليهما الكتاب (أو يقرأه) (?) غيره عليهما.
والأحوط: أن ينظر معه فيما (يقرؤه) (?)، فإذا قرأه عليهما، قال: هذا كتابي إلى فلان، وقبضا الكتاب، فإذا وصلا إليه (?)، قالا: هذا كتاب فلان إليك (أشهدنا) (?) على نفسه بما فيه، فإن (حكم) (?) له بالبينة، فهل يلزمه ذكر البينة في كتابه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب ذكرها، كما لا يجب ذكر الإقرار إذا ثبت الحق به.
والثاني: أنه يلزمه ذكر الحكم بالبينة، والقاضي بالخيار بين أن يسمي الشهود، وبين أن لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة، فإن لم يصفهم بالعدالة، فهل يكون ذكره (لهم تعديلًا لهم؟ ) (?) فيه وجهان.