فإن أخرج الكتاب إليهما، وختمه وقال: هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما فيه (?)، لم يصح التحمل بذلك، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن (يتحمل) (?) الشهادة عليه مدرجًا، ويشهدان عنده، أن هذا كتاب فلان (?).
فإن مات القاضي الكاتب، أو عزل (?) بعدما أشهد على نفسه (بما) (?) كتبه، فإن المكتوب إليه، يلزمه العمل به، وبه قال أحمد (?).