(وقال) (?) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.
والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (?).
(فإن) (?) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (?)، وهل يكون ذكره للثبوت حكمًا؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي.
أحدهما: أنه يكون حكمًا، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.
والثاني: (أنه) (?) لا يكون حكمًا، وهو اختيار القاضي (أبي حامد المروروذي) (?) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين يشهدان به.
ولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك (?). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه،