قربت المسافة، أو بعدت، وفيما ثبت عنده من الشهادة، ليحكم (به) في المسافة البعيدة، وهل يجوز في المسافة القريبة؟ .
ذكر الشيخ أبو حامد أنه يقول: في كتابه، شهد عندي (فلان ابن فلان) ولا يقبله المكتوب إليه في المسافة القريبة.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه قال: يجوز للمكتوب إليه أن يقبله.