قربت المسافة، أو بعدت، وفيما ثبت عنده من الشهادة، ليحكم (به) (?) في المسافة البعيدة، وهل يجوز في المسافة القريبة؟ .

ذكر الشيخ أبو حامد أنه يقول: في كتابه، شهد عندي (فلان ابن فلان) (?) ولا يقبله المكتوب إليه في المسافة القريبة.

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه قال: يجوز للمكتوب إليه أن يقبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015