والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (?).
فإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (?)، فهي كاذبة (وطلب) (?)، إحلاف المدعى عليه (?)، ثم أقام البينة (?)، هل (تسمع) (?)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (?).
والثاني: أنها لا تسمع بحال (?).
والثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (?)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (?) (?).