والثاني. ذكره في الحاوي، أنه أظهر إنه لا يحكم عليه، وإن حكم على المنكر، لأنه يتعلق بنكول المنكر (حق) (?) لغيره.

واختلف قول (الشافعي) (?) في اليمين المردودة بعد النكول، هل (تجري) (?) مجرى الإقرار، أو مجرى البينة على قولين.

أصحهما: أنها تجري مجرى الإقرار (?).

والثاني: أنها تجري مجرى البينة (?). .

فإن حصل النكول في موضع (لا يمكن) (?) رد اليمين، بأن يدعي من لا وارث له على رجل دينًا، فينكر المدعي عليه، وينكل عن اليمين، ومات المدعي، فإنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين، ففيه وجهان.

قال أبو سعيد الاصطخري: (يقضي) (?) ها هنا بالنكول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015