فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس .
والثاني: (أنه) لا يحبس.
وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) شاهدًا، آخر، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يحبس .
والثاني: أنه يحبس .