فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يحبس.

وإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (?) شاهدًا، آخر، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يحبس (?).

والثاني: أنه يحبس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015