يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (?).
والثاني: (أنها تباع في الدين) (?).
(فإن) (?) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (?) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (?).
والثاني: (أنه) (?) يغرم.
(وعلى) (?) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (?)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.