يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (?).

والثاني: (أنها تباع في الدين) (?).

(فإن) (?) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.

أحدهما: (أنه) (?) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (?).

والثاني: (أنه) (?) يغرم.

(وعلى) (?) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (?)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015