أحدهما: (أنه) (?) يسوي بينهما.
والثاني: (أنه) (?) يرفع المسلم عليه.
فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (?) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (?).
والثاني: لا يجوز (?).
فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (?) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان: