أحدهما: (أنه) (?) يسوي بينهما.

والثاني: (أنه) (?) يرفع المسلم عليه.

فإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (?) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (?).

والثاني: لا يجوز (?).

فإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (?) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015