فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يُعِد عليه) (?) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحضره (?).
والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (?).
فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (?)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحلف (?).
فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارًا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (?) المحبوس: (هذه) (?) الدار لزيد ليست لي (?)، فصدقه زيد (?)، ولم