(والثاني: أنه لا يجوز) (?).

فإن ثبت عدالة الشاهد، ومضى على ذلك زمان طويل، ثم شهد عند الحاكم بحق (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بشهادته (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحكم حتى يعيد السؤال عن عدالته (?).

وإن ولي قضاء بلد، فهل له أن (يتتبع) (?) قضاء القاضي الذي قبله من غير متظلم؟ (فيه) (?) وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمه اللَّه، أنه يجوز (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015