باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

(لا يجوز) (?) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبًا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:

أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.

ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.

وقال أبو ثور: يجوز (له) (?) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه) (?) ولده ووالده في خصومه بينهما.

فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015