فإن ولاه عملًا، (يقدر عليه) (?) ولم يأذن له في الاستخلاف، فهل يجوز (له الاستخلاف؟ ) (?) فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوز (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يجوز وهو المذهب.

(وإن كان قد ولاه عملًا لا يقدر أن يتولاه بنفسه (?)، فإنه يجوز أن يستخلف فيما (لا) (?) يقدر عليه فيه.

(وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر عليه منه؟ ) (?) فيه وجهان:

أحدهما: أنه له ذلك (?).

والثاني: لا يجوز له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015