(فإن أمره أن يضربه) (?) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (?) وثمانين.

- فإن قلنا: (يقسط) (?) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (?).

- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (?)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (?).

والثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (?).

ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015