(فإن أمره أن يضربه) (?) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (?) وثمانين.
- فإن قلنا: (يقسط) (?) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (?).
- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (?)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (?).
والثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (?).
ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (?).