وروي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.
(فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب) (?) فمات، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (?).
والثاني: أنه يضمن جزءًا من (أحد) (?) وأربعين جزءًا من الدية (?).