وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط .
- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) ، فمات، ضمن ، وفي قدر الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
والثاني: أنه يضمن جميع الدية .
فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) وجهان:
أحدهما: يقدم حد القذف .