وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (?).

- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (?)، فمات، ضمن (?)، وفي قدر الضمان وجهان:

أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.

والثاني: أنه يضمن جميع الدية (?).

فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: يقدم حد القذف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015