وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (?) المسكر، أو شرب الخمر، أو يشهد عليه عدلان بذلك (?).

(وأما) (?) إذا وجد سكرانًا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (?) مسكرًا، لم يجب عليه الحد (?).

وحكي في الحاوي: عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد) (?)

وحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان رضي اللَّه عنه، على رجل، فشهد أحدهما أنه شرب خمرًا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها، (فقال لعلي) (?) رضي اللَّه عنه أتم عليه الحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015