والسكر محرم، ووافقنا أبو حنيفة في نقيع التمر والزبيب، أنه حرام، غير أنه إذا شرب منه، ولم يسكر، لم يحد.

(ومن) (?) شرب مسكرًا، وهو (مسلم) (?) بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد، فإن كان حرًا، وجب عليه أربعون (?).

وقال أبو حنيفة: لا يحد في شرب النبيذ، إِلا أن يسكر، إلا في رواية الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يحد، وإن سكر (والحد أربعون) (?).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: حد الخمر ثمانون، واختاره (ابن) (?) المنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015